الشيخ الطوسي

397

الخلاف

فليبعها ولو بضفير ( 1 ) . وروي عن ابن مسعود : أن رجلا سأله عن عبد له زنا ، فقال : اجلده ( 2 ) . وروي عن ابن عمر : أن أمة له زنت فجلدها ، ونفاها إلى فدك ( 3 ) . وروي : أن عبدا لابن عمر سرق ، فأبق ، فسأل الوالي أن يقطعه ، فلم يفعل ، فقطعه هو ( 4 ) . وأبو هريرة جلد وليدة له زنت . وفاطمة عليها السلام جلدت أمة لها . وعن عائشة أن أمة لها سرقت فقطعتها . وعن حفصة : أنها قتلت مهيرة لها سحرتها . وهو قول هؤلاء الستة ، ولا مخالف لهم في الصحابة ( 5 ) . مسألة 39 : له إقامة الحد على مملوكه في شرب الخمر ، وله أن يقطعه في السرقة ، ويقتله بالردة . ووافقنا الشافعي في شرب الخمر قولا واحدا ( 6 ) . وفي القطع في السرقة قولان ، أصحهما مثل ما قلناه ( 7 ) . وفي القتل بالردة على وجهين ( 8 ) .

--> ( 1 ) انظر الحديث في صحيح البخاري 3 : 93 ، وصحيح مسلم 3 : 1328 ، وسنن أبي داود 4 : 160 ، وسنن الدارقطني 3 : 160 ، وشرح معاني الآثار 3 : 136 ، والسنن الكبرى 8 : 242 ، والمحلى 11 : 166 ، مع اختلاف يسير في ألفاظها . ( 2 ) المحلى 11 : 164 . ( 3 ) السنن الكبرى 8 : 243 ، والمصنف لعبد الرزاق 7 : 312 حديث 13316 ، وتلخيص الحبير 4 : 60 . ( 4 ) الموطأ 2 : 833 حديث 26 ، والمحلى 11 : 164 ، وتلخيص الحبير 4 : 61 و 62 . ( 5 ) المحلى 11 : 164 ، وتلخيص الحبير 4 : 62 ، ونيل الأوطار 7 : 296 . ( 6 ) حلية العلماء 8 : 21 ، والمجموع 20 : 34 . ( 7 ) حلية العلماء 8 : 22 ، والمجموع 20 : 35 ، والمغني لابن قدامة 10 : 144 . ( 8 ) حلية العلماء 8 : 22 ، والمجموع 20 : 35 ، والمغني لابن قدامة 10 : 144 .